الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

هل يجوز للمرأة لما تكون في بيتها وهي متزينة بألبسة الحرير المزخرف أن تصلي به ؟

 

الجواب :

إذا كان اللباس ساترا للعورة غير شفاف جاز لها أن تصلي به، ولا يضر كونه من الحرير، لأن الحرير مباح لها، كما لا تضر الزخرفة الموجودة في الثوب، مادامت الزخرفة لا تشغلها عن الصلاة ولا تشتمل على صور منهي عنها.

 

السؤال :

هل التبسم في الصلاة يبطلها ؟

 

الجواب :

التبسم في الصلاة مكروه ولا يبطل الصلاة إن قل وكان اختيارا لمنافاته لهيئة الصلاة، وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين ” قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون”. ومحل الكراهة إن كان بغير صوت وإلا صار ضحكا يبطل الصلاة، أما التبسم غلبة فلا شيء إلا أن يكثر فيبطل الصلاة.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل