السؤال :
شخص كان يقود سيّارته بسرعة فائقة تسبّبت في إزهاق روح طفلة ، وهذا الشّخص لاذ بالفرار ونكر الجريمة. فهل يُعتَبر قتلُه هذا خطأ وهل يَلزمه دفع الدية لوالد الضّحية؟
الجواب :
إن تبيَّن أنّ الفتاة قُتِلَت بمجرّد صدم السيارة لها، فإنّ هذا يعتبر قتلاً خطأ، تترتّب عليه الدية والكفارة، لقوله تعالى: “ومَن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنة وديةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله إلاّ أن يصدّقوا” الآية. أمّا إن لم يمُت مباشرة بعد صدمها بل قتلتها عجلات السيارة لمّا لاذ بالفرار بفعلته، فإنّ هذا يعتبر قتلاً عمدياً، تترتَّب عليه الدية. والسائق بموقفه المذكور يكون قد جمع بين جريمتين: جريمة قتل الفتاة، وجريمة إنكار فعلته، ليتهرّب بذلك من دفع الدية. فليعلَم هذا الشّخص أنّ الحدود والديات والكفّارات عبارة عن عقوبات دنيوية، تضمن حسم الفساد في المجتمع، والزجر عن ارتكابه. فإنّ تهرّب من عقوبة الدنيا، فلا يمكن لأحدٍ الهروب من عقوبة الآخرة، فالأولى تبرئة الذِّمة في الدّنيا قبل الآخرة.. والله المستعان.
السؤال :
شخص نسي سجدة في صلاة الظهر، وعِوَض أن يسجد سجوداً قبلياً نسي وسجد سجوداً بعدياً، فهل تجوز صلاته؟
الجواب :
نسيان السجدة لا ينجبر بسجدة قبلية أو بعدية، وإنّما بالإتيان بركعة كاملة، وبما أنّ هذا الشّخص لم يأتِ بتلك الركعة حتّى انتهى وقت الصّلاة فإنّ عليه قضاء تلك الصّلاة، أي يأتي بأربع ركعات وينويها قضاء لصلاة الظهر تلك لعدم صحّتها، لأنّها لم تكن تامة حيث نقصت منها ركعة، ولو أتى بركعة لأجبر ذلك بسجود بعدي. والله أعلم.
الشيخ أبو عبد السلام