السؤال :
هل صحيح أنه لا حرج في تفضيل بعض الأبناء لمسوّغ شرعي؟
الجواب :
إنّ من حقوق الأولاد على الآباء ألا يفضّل الأب أحداً من أبنائه على أحد في العطايا والهيئات، فلا يعطي بعض أولاده شيئاً ويحرم الآخَر، فإن ذلك من الجور والظلم، ولأن ذلك يؤدي إلى حدوث العداوة بينهم، وقد يدفع المحرومين منها إلى العقوق أيضاً.
وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير أنّ أباه بشير بن سعد وهبه غلاماً فأخبر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم بذلك فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: “أَكُلّ ولدِك نحلْتَه مثل هذا؟ قال: لا، قال: “فأرجِعْهُ” وفي رواهية قال: “اتّقوا اللّه واعدلوا بين أولادكم” وفي لفظ: “أَشْهِد على هذا غيري فإنّي لا أشهد على جور”. لكن لو أعطى بعضّهم شيئاً يحتاجه والثاني لا يحتاجه كما في السؤال فلا حرج عليه، لأنّ هذا تخصيص من أجل الحاجة، مثل أن يعطي مُريدَ الزّواج ما يحتاجه للقيام بالعرس ونفقاته، أو أن يعطي الطالب ما يحتاجه من أجل شراء الكُتب والأدوات ونفقات النّقل وغير ذلك، أو أن يعالج المريض ويوفّر له ما يُعنيه على الشّفاء واسترجاع صحّته، وهكذا. واللّه أعلَم.
السؤال :
هل يجوز دفع رشوة للموظّف الحكومي إن اشترطها لإتمام مناقصة؟
الجواب :
إنّ ممّا حرّمه الإسلام وغلّظ في تحريمه: الرشوة، وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسؤول عنها قضاؤها دونه، ويشتدّ التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حقّ أو إحقاق باطل أو ظلماً لأحد. قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: “لعن اللّه الرّاشي والمُرتشي والرّائش بينهما” واللعنة هي الطردُ من رحمة اللّه، نعوذ باللّه من ذلك. والرّاشي هو الّذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الّذي يطلبها، والرّائش بينهما هو الوسيط بين الرّاشي والمُرتشي. وعليه، لا يجوز دفع هذه الرّشوة للموظّف ولو اشترطها لإتمام مناقصة من الواجب عليه إتمامها دون أن تُدفَع له. واللّه المستعان.
الشيخ أبو عبد السلام