الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

ما هو حكم إجبار الفتاة على الزواج بمَن لا ترغب فيه زوجاً؟

الجواب :

لا يجوز لولي أمر البنت أن يزوّجها وأن يجبرها على الزواج بمَن لا ترغب في الزواج منه، وقد أرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى استئذان البكر في أمر تزويجها حيث قال: ”لا تُنكَح الأيِم حتّى تستأمر، ولا تنكح البِكر حتّى تستأذن”، فقالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: ”أن تسكت” أخرجه البخاري ومسلم.

كما ثبت أنّ جارية زوّجها أبوها دون إذنها فشكت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فخيَّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين البقاء مع ذلك الزوج أو الانفصال، رواه أبو داود وهو صحيح. حتّى تعلّم النّساء أنّ لهنّ الحقّ في إبداء رأيهن حول مَن يتقدَّم لخِطبتهنّ، لأنّ ذلك أدعى إلى إدامة العِشرة والفرح بهذه العلاقة الشّرعية.

 

السؤال :

ما هو حكم وطء الزوجة في نهاية فترة حيضها لكن قبل طهرها واغتسالها؟

الجواب :

قال تعالى: “ويَسألونَك عن المَحيضِ قُل هو أذًى فاعْتَزِلوا النِّساء في المَحيض ولا تَقْرَبُوهنّ حتّى يَطْهُرن” البقرة: 222، وقوله “حتّى يطهُرنَ” أي يغتسلن بعد طهرهن لقوله تعالى: “فإذا تَطَهَّرنَ فأتُوهنّ مِن حيث أمَركم الله” البقرة: .222
فيحرم على الزوج أن يأتي زوجته الحائض حتّى الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء وتغتسل، وقد حذَّر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من هذه المعصية بقوله: ”مَن أتى حائضاً أو امرأة في دُبرها أو كاهناً فقد كفر بما أُنزِل على محمّد” رواه الترمذي وهو صحيح. وعلى مَن وقع في هذا الفعل التوبة والاستغفار والندم، والتائب من الذنب توبة صادقة نصوحاً كمَن لا ذنب له.

الشيخ أبو عبد السلام