السؤال :
وقع بيني وبين زوجتي وهي حامل في شهرها التاسع، فطلقتها وذهبت إلى بيت أبيها غاضبة، فولدت في ذلك الأسبوع، وأريد الآن أن أصالحها وأرجعها، فما هو رأي الشرع في ذلك؟
الجواب :
لا يمكنك الآن أن تراجعها، لأن عدتها انتهت بوضع الحمل وبانت منك بينونة صغرى، لقوله تعالى ” وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن” الطلاق 4، ولا تحل لك إلا بعقد جديد إذا رضيت بك زوجا.
السؤال :
كان أبي يتقاضى عن أختي منحة، ولما ماتت لم يسجلها في مصلحة الوفيات، فاستمر يتقاضى عنها المنحة أعواما عديدة وكأنها حية، ثم سجل وفاتها مؤخرا وتوقفت المنحة، فما الحكم في ذلك؟
الجواب :
ما أخذه أبوك من منحة ابنته المتوفية من المال الحرام، لأن المنح إنما تعطى للأب عن أولاده الأحياء لا الأموات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “المسلمون عند شروطهم”. والواجب عليه أن يرد هذه المنح إلى الجهة التي كانت تعطيه هذه المنحة، أو ينفقها في المرافق العامة كالمدارس والمساجد إذا تعذر عليه ردها.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل