السؤال :
هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لشخص واحد؟
الجواب:
لا يصح أن تعطي كفارة اليمين لشخص واحد، لقوله تعالى ” لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ”. فنصت الآية على العدد وهو عشرة مساكين، فلا يجوز أن تدفع إلى أقل من عشرة.
السؤال :
ما حكم طلاق الحائض هل يقع أم لا ؟
الجواب:
طلاق الحائض بدعي، وهو حرام، بدليل ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء”. والراجح أنها تعد طلقة، لما في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال ” فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها”.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل