السؤال :
ما حكم الزوجة الّتي تعامِل زوجها بالمِثل في حالة غضبه وهجْره لها، فهي لا تتقرّب منه في حالة غضبه عليها لِتعرِف السبب بل تقاطعه وتمنعه من نفسها؟
الجواب :
لقد أرشد الإسلام إلى الوسائل الّتي تجمع الشّمل بين الزوجين، وتحقّق الإصلاح بينهما كي تدوم العلاقة الزوجية وتصفو العواطف والمشاعر إن حصل الشقاق وساء التّفاهم بينهما، ومن تلك الوسائل: الوعظ والهجر والضرب اليسير إذا لم ينفع الوعظ والهجر، واضطرّ إليه كما في قوله تعالى: “وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنّ وَاهْجُرُوهُنّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنّ سَبِيلاً إنّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا”. ومنها أيضًا: إرسال الحكمين من أهل الزّوج وأهل الزّوجة عند وجود الشقاق بينهما لأجل الإصلاح كما في قوله تعالى: “وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يَوُفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا”.
فينبغي للزّوجين اتّخاذ هذه الوسائل واجتناب كلّ ما يؤدي إلى الظلم وإلحاق الضّرر بالطرف الآخر. ومن الواجب على الزوجة الصّالحة أن تطيع زوجَها بالمعروف، وأن لا تعصيه، قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح” متفق عليه. وأن تصبر على ما تلاقيه من سوء عِشرة أو تقصير في حقوقها، لأنّ مقابلة الإساءة بالإساءة تؤدي إلى زوال الأسرة لا محالة. والله المستعان.
السؤال :
ما حكم من أقسَم بالله على شيء كذبًا إرضاءً لزوجته؟
الجواب :
روى مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي الله عنها أنّها سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: “ليس الكذّاب الّذي يصلح بين النّاس ويقول خيرًا وينْمي خيرًا” أخرجه البخاري ومسلم، وقال ابن شهاب: “ولم أسمع يرخَّص في شيء ممّا يقول النّاس كذب إلاّ في ثلاث: الحرب والإصلاح بين النّاس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة وزوجها”.
فيجوز للرجل أن يكذب على زوجته حتّى ترضى ويجبر خاطرها إن هي غضبت أو حزنت.
ولا بُدّ أن نوضّح أمرًا هنا وهو أن الكذب في هذه الأحوال يأخذ حكم المقصد والغاية منه، فإن كان المقصد واجبًا كان الكذب واجبًا، وإن كان المقصد مباحًا فالكذب مباحًا… وهكذا.
والأحوط في هذا كلّه أن يعتمد العبد على التورية، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ مع تجنّب اليمين، لأنّ الله يقول: ”وَلاَ تُطعْ كُلَّ حَلاَّف مَّهين” القلم .10.
الشيخ أبو عبد السلام