السؤال :
سائلة تسأل عن حكم إجبار الفتاة على الزّواج بمَن لا ترغب فيه ؟
الجواب :
لا يجوز لولي أن يأمر البنت أو أن يجبرها على الزّواج بمَن لا ترغب في الزّواج منه، وقد أرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى استئذان البكر في أمر تزويجها حيث قال: ”لا تُنكح الأيِمُ حتّى تستأمر، ولا تنكح البكر حتّى تستأذن”، فقالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: ”أن تسكت” أخرجه البخاري ومسلم. كما ثبت أنّ جارية زوّجها أبوها دون إذنها، فشكت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فخيّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين البقاء مع ذلك الزّوج أو الانفصال” رواه أبو داود وهو صحيح، حتّى تعلم النّساء أنّ لهنّ الحقّ في إبداء رأيهنّ حول مَن يتقدّم لخِطبتهنّ، لأنّ ذلك أدعى إلى إدامة العشرة والفرح بهذه العلاقة الشرعية.
السؤال :
إخوة يسكنون في بيت واحد، لكن لا يكلّم بعضهم بعضًا منذ سنين، فماذا يقال لهم؟
الجواب :
إنّ قطيعة الرحم من خطوات الشيطان ليحدث الفتنة والضعف في المجتمع المسلم، وهي أمر محرّم في الشريعة الإسلامية، كما أنّ هجر المسلم لأخيه المسلم لأسباب غير شرعية أو لخلافات مادية لمدة سنوات، توعّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مرتكبه بعذاب شديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ”لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النّار” رواه أبو داود. وعن أبي خراش الأسلمي، رضي الله عنه مرفوعًا: ”مَن هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه” رواه البخاري في الأدب المُفرَد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: ”تُعرَض أعمال النّاس في كلّ جمعة مرّتين: يوم الإثنين ويوم الخميس، فيغفر لكلّ عبدٍ مؤمن إلاّ عبدًا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتّى يفيئَا” رواه مسلم. ومَن تاب إلى الله من المتخاصمين فعليه أن يعود إلى صاحبه أو أخيه ويلقاه بالسّلام، فإن فعل وأبَى أخوه المتخاصم معه فقد برئَت ذِمَّة العائد وبقي الإثم على مَن أبَى، عن أبي أيّوب رضي الله عنه مرفوعًا: ”لا يحلّ لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الّذي يبدأ بالسّلام” رواه البخاري. أمّا إن وجد سبب شرعي للهجر كترك الصّلاة، أو الإصرار على الفاحشة، فإن كان الهجر يفيد المخطئ ويعيده إلى صوابه جاز الهجر، كما هجر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كعب بن مالك وصاحبيه لمّا رأى المصلحة. أمّا إن كان الهجر لا يزيد المذنب إلاّ إعراضًا ولا يُنتج إلاّ عُتوًا ونفورًا وعِنادًا وازديادًا في الإثم، فعندئذ يُترَك الهجر لأنّه لا تتحقّق به المصلحة الشّرعية بل تزيد المفسدة. وفي الأخير، نقول إنّ رابطة الدم نعمة من الله أنعم بها على عباده، والإسلام هذّب هذه الرابطة وشرّفها بأسمى الآداب والواجبات لتستمر في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله.
الشيخ أبو عبد السلام