الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

ما حكم الشّرع في رجل شَهِد بشهادة الزور لصالح عامل قال إنّه أدّى عمله، وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك؟

الجواب :

هذا إنسان ظالم معتد على حقّ الآخرين وأعطى حقًّا لمن لا يستحقّه، فهو ظالم بجهتين: جهة العامل الّذي شهد له، لأنّه بهذا يعوده على الكسل والخيانة ويأخذ أجر عمل لم ينجزه، وهذه خيانة وهو مساعد له بهذه الشّهادة على هذه الخيانة، فهما بذلك سواء في الخيانة، وهو ظالم للمهنة الّتي يعمل بها هذا الشّخص لأنّه تسبّب في تفويت مصلحة لها تعيّنت بالعمل الّذي وُكِّل به ولم ينجزه، كما أنّه تسبّب في إتلاف مالها لأنّه بشهادته رتّب عليها حقًّا لم يكن لتدفعه لولا هذه الشّهادة، واللّه تعالى شدّد الوعيد على شاهد الزُّور.

كما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ذات يوم كان يخطب في النّاس وتوعّدهم على ذنوب استثقل ذنبها، وعندما وصل إلى شهادة الزّور بالذات أخذ يكرّرها ويقول: “ألاَ وشهادة الزّور، ألاَ وشهادة الزّور” حتّى قال الصّحابي أبو بكرة رضي اللّه عنه: “قلنا ليته سكت” رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة، وقيل أنّه كان يُكرّرها حتّى جثا على ركبتيه من شِدّة إثم وجرم شهادة الزّور.

 

السؤال :

ما هو حكم التّفريق بين الأولاد في العطايا، فهل يجوز مثلاً إعطاء سيارة لأحد الأبناء دون إخوته؟

الجواب :

هذا مُحرَّم في الإسلام، قال صلى اللّه عليه وسلّم في الحديث القدسي: قال تعالى “يا عبادي، إنّي حَرّمتُ الظلم على نفسي وجعلته بينكم مُحرَّمًا فلا تَظالموا” رواه مسلم. والعدل بين الأبناء في العطايا واجب إلاّ ما اقتضته الضرورة كالإنفاق على المريض والمحتاج، وغير ذلك من الحالات الّتي تستوجب الإنفاق حسب الحاجة. أمّا أن يمنح الوالد لأحد أبنائه دون الآخرين سيارة دون وجود سبب دافع فهذا لا يجوز، ومثال السيارة أو الذهب أو المسكن أو غير ذلك من العطايا المهمّة ذات الوزن، بل على الأولياء أن يتحرّوا العدل بين أبنائهم حتّى في حصص الطعام حتّى يولدوا المحبّة بينهم وحتّى يكون ذلك سببًا في برّ هؤلاء بهم وعدم عقوقهم، أمّا أن يمنح الأب أحد أبنائه منحة دون الآخرين، فإنّ هذا من شأنه أن يولد حقدًا من إخوته عليه، وأن يولد عقوقًا منهم لأبيهم الظالم، وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا طلبت منه زوجة النّعمان بن البشير أن يشهد على عطية طلبت من زوجها أن يعطيها لابنها: “لا أشهد على جور” أخرجه البخاري ومسلم، فرفض صلّى اللّه عليه وسلّم أن يشهد على تلك العطية، ووصفها بالجور. فليتفطّن الأولياء إلى هذا، وليعملوا جاهدين من أجل تحقيق الأُلفة والمودة بين جميع أفراد الأسرة والعائلة.

الشيخ أبو عبد السلام