الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

ما هو حكم تخفيف الشّعر الزّائد من الحاجب؟

الجواب :

الشّعر الذي يدخل في مسمّى الحاجب، عُرفًا، يَحرم نزعُه، لأنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، نهى عن ذلك وقال: ”لعَن الله النّامصة والمتنمِّصة”. واللّعن هو الطرد من رحمة الله، حتّى ولو أمر الزّوج زوجتَه بذلك، فيحرم عليها طاعته، لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمّا ما خرج، عُرفًا، عن مسمّى الحاجب كمَن كان لها التي تبتغي بذلك التزيُّن لزوجها، وكذا إزالة الشّعر من الوجه عمومًا للمرأة، لأنّه ممّا يخالف أصل خِلقتها وفطرتها.. والله أعلَم.

 

السؤال :

ما حكم تعطّر المرأة وتزيّنها وخروجها من بيتها ، وما هي الزِّينة التي لا يجوز إبداؤها؟

الجواب :

يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطّرة أو متزيّنة أو متبرّجة، مبدية شيئًا من زينتها للرّجال الأجانب، فقد نهى النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، النّساء من مسِّ الطِّيب والخروج متعطّرات ليجد الرّجال رائحةَ العطر منهنّ، واعتبر التي تفعل ذلك زانية، لأنّ ذلك قد يكون ذريعة للوقوع في الفاحشة، وقاعدة الشّرع المطهّر تنصّ على تحريم كلّ الوسائل المؤذية إلى الوقوع في الفاحشة، من ذلك خروج المرأة متعطّرة أو متزيّنة. كما حرّم الإسلام على المرأة أن تُظهِر زينتها ومحاسنَها للرّجال غير المحارم “أي الأجانب”، والمطلوب شرعًا هو أن تخفي المرأة جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفّين أمامهم.. والله أعلم.

الشيخ أبو عبد السلام