السؤال :
شخص يسأل عن حكم قراءة سورة يس على المحتضر؟
الجواب :
ينبغي على المؤمن إذا احتضر أخوه ونازعته الموت أن يُلقّنه كلمة التّوحيد ” لا إله إلاّ الله” روى مسلم عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ” لَقِّنوا موتاكم لا إله إلاّ الله” ولا ينبغي أن يأمره بقولها أمرًا فيه شدّة، وإنّما عليه أن يَذْكُرها هو ليتذكّرها المحتضر، فإن قالها فعليه أن يسكت وأن لا يكلّمه حتّى يكون آخر كلامه لا إله إلاّ الله، لأنّ مَن كان آخر كلامه لا إله إلاّ الله دخل الجنّة.
وقراءة سورة يس عند المحتضر سُنّة عند كثير من العلماء لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “اقرأوا على موتاكم يس” حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وهي من مخفّفات سكرات الموت كما كان يقول السّلف، والله أعلم.
السؤال :
ما هو حكم الأذان إذا صلَّى الرّجل في بيته أو مع زوجته؟
الجواب :
الأَولى صلاة الرّجل معَ جماعة المسلمين في المسجد، لما في ذلك من الأجر العظيم والثّواب الجزيل والمصالح الدينية والاجتماعية المترتّبة على اجتماع المسلمين خمس مرّات في اليوم واللّيلة.
أمّا إن أمسَك الرّجل عن ذهابه إلى المسجد لعُذر، كمطر أو مرض أو نحو ذلك، جاز له أن يُصلّي في بيته، وأن يؤذّن قبل الصّلاة إن أراد، ولا يعتبر ذلك واجبًا، على أن لا يُسمِع بأذانه مَن سمعوا أذان المسجد. واللّه أعلَم.
الشيخ أبو عبد السلام