السؤال :
ما حكم الشّرع في زوجة تَعمل ما في وسعها لكي تتطلَّق دون سبب وتحرِّض الأولاد على أبيهم؟ وما حكم الشّرع في الأولاد الذين هجروا أباهم وأعانوا أمَّهم على الطّلاق من أبيهم؟
الجواب :
يُحرَم على الزّوجة طلب الطلاق من غير سبب، لحديث ثوبان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”أيُّما امرأة سألت زوجَها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنّة”.
كما يحرم عليها تحريض أبنائها على عقوق أبيهم وهجره، وينبغي للأبناء عدم التدخّل في مشاكل أبويْهم إلاّ بما يحقّقون به مصلحة الأسرة دون إساءة لحد الطّرفين، بل من أوكد الواجبات الشّرعية الإحسان بالوالدين والبرّ بهما. ولا يجوز لأحد الوالدين تحريض الأولاد على الآخر مهما كان السبب، ولو بعد الفراق لا قدَّر الله. والله المستعان.
السؤال :
فتاة تسأل عن حكم تناول حبوب منع الحمل؟
الجواب :
إنّ التكاثر في النّسل من أعظم نِعَم اللّه تعالى على عباده. وكثرة النّسل كثرة وعِزّة لأمّة الإسلام، قال صلّى اللّه عليه وسلّم: ”تزوّجوا الولود الودود فإنّي مُباهٍ بكم الأمم يوم القيامة”، رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. وتحديد النسل غير مستحبّ في الإسلام، إن كان بسبب الخوف من الفقر والجوع، فقد قال تعالى: “وما مِن دابَّة في الأرض إلاّ على اللّه رِزقُها” هود:6، وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: “إنّ ربَّك يبسُط الرِّزقَ لمَن شاء ويقْدِرُ إنّه كان بعباده خبيرًا بصيرًا ولا تقتُلوا أولَادَكُم خَشيَة إمْلاقٍ نحنُ نرزُقُهم وإيّاكُم إنّ قتْلَهم كان خِطْئًا كبيرًا” الإسراء:30-31. فالرِّزق بيد اللّه يقسّمه بين عباده بحكمته وبعدله، وعلى المؤمن الصّبر والدعاء واتّخاذ الأسباب المشروعة من أجل الحصول على الرّزق الحلال. أمّا استعمال حبوب منع الحمل، أو العزل من أجل التّباعد بين الولادات، فلا حرج في ذلك إن كانت المرأة مريضة أو نحيفة الجسم لا تستطيع الحمل كلّ سنة أو كلّ سنتين، مع إذن الزّوج لها بتناولها، وقد ثبت أنّ لتلك الحبوب آثارَ سلبية على صحّة المرأة، إن استعملتها لسنوات متتالية. وقد نهى اللّه عن الإلقاء بالنّفس إلى ما يضرّها، فقال سبحانه وتعالى: “ولا تُلْقُوا بأيديكُم إلى التَّهْلُكة وأحسِنوا” البقرة:195.
الشيخ أبو عبد السلام