الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

شخص يسأل عن حكم إظهار عورته أمام الطبيب قصد العلاج، وهل يأثم إن ترك نفسه دون علاج طاعة لله تعالى في عدم إظهار العورة؟

الجواب :

يقول الله تعالى: “قُل للمؤمنين يَغُضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجَهُم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبير بما يصنعون” النور .30 فأمر الله تعالى المؤمنين بحِفظ فروجهم، قال محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره لهذه الآية: ”أمر الله، عزّ وجلّ، المؤمنين والمؤمنات بغضّ البصر وحفظ الفرج. ويدخل في حفظ الفرج حفظه من الزنا واللواط والمساحقة، وحفظه من الإبداء للنّاس والانكشاف لهم”.  وفي المقابل، يقول الله تعالى: “ولا تُلْقُوا بأيديكم إلى التَّهْلُكَة وأحْسِنوا إنّ الله يُحبّ المحسنين” البقرة .195 ويقول سبحانه: “ولا تَقْتُلوا أنفُسَكم إنّ اللهَ كان بكم رحيمًا” النساء .29 وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا ضَرَر ولا ضِرار” رواه أحمد وابن ماجه، وهو صحيح. والقواعد الفقهية المستنبطة من هذه الأدلة والنصوص الشرعية تقول: ”الضرر يُزال”، و”الضرورات تُبيح المحظورات”.

بناء على هذا كلّه، فإنّ العلاج واجب حفاظًا على النّفس ودرءًا للمفاسد، فبادر إلى العلاج قبل أن تفقد صحّتك الّتي هي أعظم نِعَم الله على العبد. قال صلّى الله عليه وسلّم: ”نِعمتان مغبون فيهما كثير من النّاس: الصحّة والفراغ” أخرجه البخاري وغيره. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”اغتنِم خمسًا قبل خمس”، وذكر ”صحّتك قبل مرضك” رواه الحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. فحافظ على صحّتك بالعلاج، حتّى إن اضطررتَ إلى إبداء عورتك للطبيب. وقد أجاز الشرع للمرأة إبداء عورتها للطبيب في حال الضرورة، فكيف بالرجل مع الطبيب الرجل وفي حالة الضرورة!! واعلَم أنّك ستسأل عن جميع أعضائك يوم القيامة، فجسدك ليس ملكًا لك، وإنّما هو ملك لله تعالى خالقه.. والله أعلم.

 

السؤال :

شاب يسأل عن حكم جلسة الاستراحة في الصّلاة؟

الجواب :

اختلف العلماء في حكمها إلى ثلاثة أقوال: القول الأول هي مستحبة مطلقًا، والقول الثاني هي ليست مطلقًا، والقول الثالث بالتّفصيل. فإن كان المصلّي مريضًا أو كبيرًا في السن يشق عليه القيام مباشرة، فإنّه يستحب له أن يجلسها ليعتمد على الأرض في قيامه كما كان رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، يفعلها في آخر حياته، ثبت ذلك من حديث مالك بن الحويرث، رضي الله عنه. أمّا إن كان المصلّي شابًا وقويًا، فلا حاجة له إلى جلوسها.

وقد ثبتت أحاديث عن رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، أنّه كان يجلسها أحيانًا، ولا يجلسها أحيانًا أخرى، وأنّ المسألة خلافية بين أهل العلم. فلا يجوز لأحد أن يرمي أخاه بألقاب خطيرة، كالمبتدع والضال، لأنّه لم يجلس جلسة الاستراحة، خاصة أنّها ليست واجبًا ولا فرضًا في الصّلاة، وأنّه لا ذِكر فيها، وهي محل خلاف بين أهل العلم. فمَن جلسها فله ذلك، ومَن لم يجلسها فله ذلك، وهو الموافق للمذهب المالكي.. والله أعلم.

الشيخ أبو عبد السلام