الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

وقع لي شك أني طلقت زوجتي ولست متحققا من ذلك، وأنا محتار في هذا الأمر، فهل يعتبر طلاقا؟

 

الجواب:

قد نص العلماء في قواعدهم أن الشك لا يرفع اليقين، وبتالي فإن زوجتك لا تزال باقية في عصمتك ولا يلزمك الطلاق ولا تأمر به صونا للأعراض.

 

السؤال :

مات زوجي منذ شهر وأنا حامل في الشهر الثامن، فهل عدتي هي وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرا ؟

 

الجواب:

عدتك هي وضع الحمل وليس الأشهر، لقوله تعالى “وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن” الطلاق 4.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل