السؤال :
هل يقع الطّلاق إذا ردّده الرّجل أو أسمعه لنفسه ولم تسمعه زوجته؟
الجواب :
نعم يقع ولو لم تسمعه زوجتُه، فقد نواه ونطقه وأسمعه لنفسه، وينبغي للرّجال معرفة أحكام الطّلاق فهو ليس لفظًا يقوله متى شاء دون تحَمُّل عواقبه، فهي مجرّد كلمة يقولها لكن تترتّب عليها آثار خطيرة.
فإن كانت المرّة الأولى الّتي طلّقها أو الثانية يجوز له أن يرجعها ما دامت في العدّة، فإن انقضت عدّتُها بانت منه بينونة صغرى لا يرجعها إلاّ بعقد جديد ومهر جديد.
وإن كانت المرّة الثالثة فإنّه لا يجوز له إرجاعها وتَحرم عليه حتّى تتزوّج زوجًا غيرَه بغير نيّة التحليل ثمّ يُطلّقها أو يموت عنها. هذا بيان للأحكام المترتّبة على الطّلاق حتّى لا يتلاعب به الرّجال. والله أعلم.
السؤال :
هل يكفي المسلم قول “لا إله إلاّ اللّه” حتّى يدخل في عموم قوله صلّى اللّه عليه وسلّم “مَن قال لا إله إلاّ اللّه مخلصًا دخل الجنّة”؟
الجواب :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: “مَن مات وهو يعلم أن لا إله إلاّ اللّه دخل الجنّة” أخرجه مسلم. من الحديث نستفيد أنّه لا بد من العلم بمعنى مقتضيات وشروط كلمة التوحيد لا إله إلاّ اللّه، حيث قال جلّ جلاله: “فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّه وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّه يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ” محمد:19، وقد بوّب البخاري رحمه اللّه في صحيحه بابًا عنوانه “باب العلم قبل القول والعمل” مستدلاً على ذلك بالآية السابقة فلا يكفي مجرد التلفظ باللسان.
الشيخ أبو عبد السلام