السؤال :
امرأة أكلت في رمضان الماضي لعُذر شرعي، ورمضان هذه السنة على الأبواب، فهل يجوز لها القضاء في شهر شعبان؟
الجواب :
يجب على المؤمن إن كان لديه مانع من الصّوم كالمرض والحيض والنّفاس أن يفطر، قال تعالى: “فمَن كان منكم مريضاً أو على سفر فعِدَّة من أيّام أُخَر” البقرة: 184، أي عليه قضاء ما أفطره حسب حاله. فالمرأة التي تأكل في رمضان بسبب الحيض عليها قضاء ما تفطره قبل حلول رمضان من العالم الموالي، فإن حلّ رمضان آخر ولم تقض فيتوجّب عليها حينئذ الفدية والقضاء، وهي إطعام مسكين عن كلّ يوم جزاء على تأخيرها القضاء.
أمّا عن قضاء الإفطار بسبب الحيض في شهر شعبان فلا حرج في ذلك، وأمّنا عائشة رضي الله عنه كانت كثيراً ما تؤخّر قضاء دينها إلى شعبان.
السؤال :
امرأة نذرَت أن تصوم شهرين إن شُفي ولدها، وبعدما شفاه الله تعالى عجزت عن الوفاء بنذرها، فهل يمكن أن تُخرج مالاً عن كلّ يوم؟ وما مقدار هذا المال؟
الجواب :
الوفاء بالنّذر واجب وجوباً مؤكّداً، وهو من صفات أهل الجنّة المؤمنين، قال تعالى: ”وَلْيُوَفُّوا نُذُورَهُم”. وقال تعالى: ”يُوفُون بالنَّذْرِ”. وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”مَم نذر أن يطيع اللهَ تعالى فليُطعه، ومَن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه” أخرجه البخاري وغيره. فإن استطعتِ الوفاء بنذرك آجلاً أم عاجلاً وجب في حقِّك، وإن لم تكوني قادرة على الصّوم الّذي نذرتِ به فعليك كفّارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيّام لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”ومَن نذر نذراً لم يُطِقْه فكفّارتُه كفّارة يمين، ومَن نذر نذراً أطاقه فليُوف به” رواه أصحاب السنن، والأمر في قوله ”فليُوف به” يفيد الوجوب. والله أعلَم.
الشيخ أبو عبد السلام