الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

رجل طلّق زوجته وهي حامل، وذلك بسبب عدم طاعتها له؟

الجواب :

انّ طلاق الحامل يُعَد تطليقة واحدة، وعدّتها تنقضي بوضع حملها، فإن أرجعها قبل وضع الحمل فلا شيء عليه، أمّا إذا انقضَت عِدّتها ثم أراد إرجاعها فلا بُدّ من عقد جديد لأنّها حينئذ منه بينونة صُغرى. ولابُدّ أن تعلَم النساء عِظَم حق أزواجهنّ عليهنّ، فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها إلاّ إذا أمرها بمعصية فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ”لو كُنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهنّ لما جعل الله عليهنّ من الحق” أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح.

فلو دعاها إلى فراشه وجب عليها طاعته، قال صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح” أخرجه البخاري ومسلم. ولتقرأ النساء قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظَت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شِئتِ” أخرجه أحمد والبزار وغيرهما وهو حديث صحيح. هذا وينبغي على الزوج أن يُراعي حالة زوجته الصحية والنّفسية فلا يرهقها بأعمال ثقيلة حتّى إذا عجزت عن القيام بها رمى عليها لفظ الطلاق، فقد يندم، لكن بعد أن أحدث شرخًا عميقًا في علاقته الزوجية، وربّما لأتفه الأسباب.

 

السؤال :

ما حكم رجل لديه أولاد ولا يريد أن يعمل وزوجته هي الّتي تعمل؟

الجواب :

يقول الله تعالى: ”الرِّجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم” النساء.33 فالنّفقة واجبة على الزوج، فعليه أن يوفّر لزوجته ما تحتاج من طعام ومسكن وخدمة ودواء، وإن كانت غنية، فالشارع ما أوجب هذه النفقة على الزوج لزوجته إلاّ لكون الزوجة بمقتضى عقد الزواج مقصورة على زوجها ومحبوسة لحقّه لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته والقرار في بيته وتدبير منزله وحضانة الأطفال وتربيتهم وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفايتها والإنفاق عليها. هذا فإنّه يجب على هذا الزوج أن يبحث عن عمل يحصل منه على مال ينفق به على زوجته، وإن بقي على بطالته متكاسلاً متهاونًا في البحث عن عمل فإنّه من حق الزوجة أن تطالب بحقّها عند القاضي.

الشيخ أبو عبد السلام