الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

ما هي الأوقات الّتي ينهى عن الصّلاة فيها على الميت؟

الجواب :

تجوز الصّلاة على الميت في أيّ وقت ما عدا أوقات ثلاثة هي: حين تطلع الشّمس حين ترتفع قيد رُمح، وقبيل الزّوال، وإذا بقي على غروب الشّمس مقدار رمح، فقد ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: “ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نصلّي فيهنّ، وأن تقبر موتانا” رواه مسلم. وذكر هذه الأوقات الثلاثة، والله أعلم.

 

السؤال :

هل يعتبر الشّخص الّذي يموت غرقًا شهيدًا؟

الجواب :

لقد ثبت في أحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الّذي لا ينطق عن الهوى، أنّ الغريق يعتبر شهيدًا، منها ما رواه الحاكم وصحّحه: قال صلّى الله عليه وسلّم: “الشّهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحرق شهيد، والّذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة” رواه مسلم.

الشيخ أبو عبد السلام