الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

امرأة نذرَت أن تصوم شهرين إن شُفي ولدها، وبعدما شفاه الله تعالى عجزت عن الوفاء بنذرها، فهل يمكن أن تُخرج مالاً عن كلّ يوم؟ وما مقدار هذا المال؟

الجواب :

الوفاء بالنّذر واجب وجوباً مؤكّداً، وهو من صفات أهل الجنّة المؤمنين، قال تعالى: ”وَلْيُوَفُّوا نُذُورَهُم”. وقال تعالى: ”يُوفُون بالنَّذْرِ”. وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”مَم نذر أن يطيع اللهَ تعالى فليُطعه، ومَن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه” أخرجه البخاري وغيره.  فإن استطعتِ الوفاء بنذرك آجلاً أم عاجلاً وجب في حقِّك، وإن لم تكوني قادرة على الصّوم الّذي نذرتِ به فعليك كفّارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيّام لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”ومَن نذر نذراً لم يُطِقْه فكفّارتُه كفّارة يمين، ومَن نذر نذراً أطاقه فليُوف به” رواه أصحاب السنن، والأمر في قوله ”فليُوف به” يفيد الوجوب. والله أعلَم.

 

السؤال :

سائل يستفسر عن حكم مَن نسي صلاة الفجر وتذكّرَها وقت الزوال؟

الجواب :

الفجر رَغِيبَة، أي مُرغَّب فيها من قبل الشرع، ووقت قضاء الفجر مِن حِلِّ النّافلة بعد طلوع الشّمس إلى الزوال. ومَن نسي صلاة الفجر، صَلاّها متى تذكّرها لدخولها في عموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن نام عن صلاة أو نسيها فليُصلِّها إذا تذكّرها”. غير أنه إذا دخل عليها وقت الظهر ولم تؤد، سقطت وفات على صاحبها الأجر والثواب.. والله أعلَم.

الشيخ أبو عبد السلام