الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

هل تجوز صلاة ركعتين لمَن دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟

الجواب :

الأَولى أن ينتظر هذا الشخص حتّى ينتهي المؤذن من أذانه ويجيبه، ويقول الدعاء بعد سماع الأذان: ”اللّهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة والصّلاة القائمة آتِ محمّدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الّذي وعدته”، ثم يصلّي.  أمّا إن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني لصلاة الجمعة، فعليه أن يشرع فور دخوله في صلاة ركعتي المسجد قبل أن يشرع الخطيب في خطبة الجمعة، وذلك لأنّ إجابة المؤذن سُنّة وسماع الخطبة واجب. وعن مسألة خروج الرجل من المسجد بعدما أذّن للصّلاة لغير حاجة ولا ضرورة فلا يجوز، والدليل حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أنّه رأى رجلاً خرج من المسجد بعدما أذّن المؤذّن فقال: ”أمّا هذا فقد عصى أبَا القاسم صلّى اللّه عليه وسلّم”.

السؤال :

ما المدة المسموح بها لقصر الصّلاة في السفر؟

الجواب :

لقد اختلف العلماء في المدة الّتي يجوز فيها للمسافر قصر صلاته، وقد بلغت أقوالهم في ذلك أكثر من عشرين قولاً، ومعلوم أنّه لا يجوز اتّهام الغير بالابتداع والفسوق في المسائل الخلافية. وقد ذكرنا أنّ الجمهور اتّفق على أنّ مدة الإقامة الّتي يجوز فيها للمسافر قصر الصّلاة هي أربعة أيام، أي ما يعادل عشرين صلاة. وممّا استدل به الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر وابن عباس رضي اللّه عنهما أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لمّا قدم مكة صُبح الرابع من ذي الحجّة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلّى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقْصُر في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فالنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صلّى بمكة عشرين صلاة يقْصُر.

أمّا مَن قال بقصر الصّلاة مطلقًا للمسافر الّذي لم ينو الإقامة، ولو بقي مدة عام في ذاك المكان، فأدّلتهم تحمل على المسافر الّذي ينتظر حاجة في المكان الّذي قصده، أمّا مَن قصد مكانًا لأجل العمل فلا يعتبر منتظرًا لحاجة، خاصة وأنّ سفره سيتكرّر ويصبح كالمقيم بعد مرور أربعة أيام، وبالإضافة إلى أنّ القلب أوّل المستفتين لا يهنأ بقصر الصّلاة مدة طويلة والنّاس حوله يُتمُّون، وهو يعلم أنّ الصّلاة عمود الدِّين، كما أنّ مدة الأربعة أيام هي المدة المتّفق على جواز القصر فيها في جميع الأقوال، فيؤخَذ بها عملاً بالأحوط، واللّه أعلم.

الشيخ أبو عبد السلام