السؤال :
هل يرث ابن الزِّنا أم لا، في حال ما إذا كان معترفًا به؟
الجواب :
ولد الزِّنا لا يلحق نسبُه بمَن تسبَّب في وجوده، ولو أقرَّ واعترف به، لأنّه إنّما وُلد بعلاقة غير شرعية وغير مؤسَّسة، ولو حتّى على نكاح شُبهة، فلا يستطيع أن يعترف به ويقرّ ويسجّله باسمه، بحيث يقول: فلان ابن فلان، فهو لا يلحق به نسبًا، ولا يرث منه، والزّنا من موانع الإرث، كما هو متّفق عليه. وإنّما يستطيع الرّجل أن يكفله إن اعترف به، بحيث يسجّله بلقبه، دون أن يسجّل في السّجل المدني بأنّه أبوه وبأنّه ابنه، وإنّما يسجَّل فلان الفلاني “اسمه مع لقب الكفيل”، وفي الخانة الخاصة بذكر اسم الأبوين يُكتَب فيها: مكفول ليس غيره، ولا يُسجَّل في الدفتر العائلي، مخافة أن تستخرج به شهادات ميلاد بالأبوة والأمومة المنتفية، والرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ”الولد للفراش”، كناية عن العلاقة الزّوجية المبنية على عقد شرعي صحيح. والله المستعان.
السؤال :
شخص طلّق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، وذلك لشدّة غضبه لما سمعه من أكاذيب عن زوجته ولمّا تأكّد من براءتها يريد إرجاعها؟
الجواب :
الطلاّق ثلاثًا في مجلس واحد يقع تطليقة واحدة، فإن كانت المرّة الأولى أو الثانية الّتي يطلِّق فيها زوجتَه جاز له إرجاعها ما دامت في العدّة أو بعقد جديد إذا انقضَت عدّتُها.
وينبغي للزّوج أن لا يتسرّع في التلفُّظ بالطّلاق لمجرّد سماع أكاذيب وإشاعات دون التثبُّت من صحّة ما سمعه، لأنّ ذلك من شأنه أن يشتِّت الأسرة ويظلم المرأة، قال تعالى: “يا أيُّها الّذين آمنوا إن جاءَكُم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قومًا بجَهالة فتصبِحوا على ما فعَلتُم نادمين”. ومسألة القذف مسألة خطيرة جعل لها الشّرع شروطًا حتّى يُصدَّق القاذف في رَمْيه للمحصنة بالفاحشة، من ذلك إحضار أربعة شهداء، فإن لم يفعل فإنّه يتعرَّض للعقوبة مع رميه بالفسق وعدم قَبول شهادته أبدًا، وذلك كلّه حفاظًا على العلاقات الأسرية، والله أعلَم.
الشيخ أبو عبد السلام