الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

ما حكم إسقاط الجنين الّذي تبيّن أنّه مريض في رأسه بعد استشارة الأطباء؟

الجواب :

إذا تمّت خلقة الجنين في رحم أمّه، وبلغ عمره أربعين يومًا، حيث نفخت فيه الروح فإنّه يحرم إسقاطه عند الجمهور، إلاّ إذا أشار الطب إلى أنّ استمراره قد يؤدّي إلى هلاك أمّه على سبيل اليقين أو غلبة الظن، فإنّه عندئذ إنقاذ الأم مقدّم على مصلحة الجنين. أمّا إذا كان الحمل في بدايته، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح عدم المساس بالجنين بعد التحام البويضة مع النطفة على اعتبار ما سيؤول إليه من كائن حي محترم يحرم المساس به، وإسقاطه يعتبر رفضًا لنعمة الله من جهة، وقتلاً للنفس من غير وجه حق من جهة أخرى، والله أعلم.

 

السؤال :

شخص يكثر لعن إخوانه المسلمين.. فماذا يقال له؟

الجواب :

اللعن هو الطرد والابتعاد من رحمة الله، وإنّ له أحكامًا في الإسلام، من بينها تحريم لعن المسلم بعينه. فعن ثابت بن الضحّاك، وكان من أصحاب الشجرة، أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ”مَن حلف بملّة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، مَن قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة، ومَن لعن مؤمنًا فهو كقتله، ومَن قذف مؤمنًا بكفر فهو كقتله”، أخرجه البخاري ومسلم.

وعن سمرة بن جندب، رضي الله عنه، عن النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، قال: ”لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنّار”، أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهو حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم: ”ليس المؤمن بالطعّان ولا اللّعان ولا الفاحش ولا البذيء”، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. وعن أبي الدرداء، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم: ”إنّ العبد إذا لعن شيئًا صعدت اللعنة إلى السّماء، فتغلق أبواب السّماء دونها ثمّ تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثمّ تأخذ يمينًا وشمالاً، فإذا لم تجد مساغًا رجعت إلى الّذي لعن، فإن كان لذلك أهلاً وإلاّ رجعَت إلى قائلها”، أخرجه أبو داود وهو حديث حسن. وعلى المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يروّضه على عدم النطق إلاّ بالخير ”فليس يدخل النّار أكثر من حصائد الألسن”.

الشيخ أبو عبد السلام