السؤال :
شابة تستفتي عن حكم سجود التلاوة.
الجواب :
سجود التلاوة ليس واجباً، بل سُنَّة، ويشترط فيه أن لا يكون في الأوقات المنهي عن الصّلاة فيها، كما يشترط فيها أن يكون الساجد لها طاهراً، دليله قول ابن عمر رضي اللّه عنه: “لا يسجُد الرجل إلاّ وهو طاهر”. ودليل كون سجدة التِّلاوة غير واجبة ما ورد في الموطأ عن عروة أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قرأ على المنبر سجدة فسجَد النّاس معه، ثمّ قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيّأ النّاس للسجود، فقال: على رسلكم إنّ اللّه لم يكتبها علينا إلاّ أن نشاء، فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا.
السؤال :
ما حكم مَن قال لزوجته ”أنتِ عليّ حرام”، فهل يعتبر هذا طلاقاً؟
الجواب :
اختلف أهل العلم في حكم مَن قال لزوجته ”أنتِ عليّ حرام”، وأقوى قول في هذه المسألة هو أنّه لا يقع طلاقاً وإنّما هو لغو وفيه كفّارة، بدليل الآية الّتي نزلت بعدما هجر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعض أزواجه وعدم استمتاعه بما أحلّه الله، حيث قال سبحانه وتعالى: ”يا أيُّها النّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك تبتَغي مَرضاةَ أزواجِكَ واللهُ غفورٌ رحيمٌ قَد فَرَض اللهُ لكُم تَحِلَّةَ أيمَانِكُم والله مَولاكُم وهو العليمُ الحكيم”التحريم.12
وعلى الزّوج أن يُحسن التصرُّف وضبط النّفس والأعصاب عند الغضب، فلا يسرع إلى لفظ الطلاق في كلّ مرّة، فيشتت بذلك أسرَته ويضيّع أطفاله بسبب تهوّره، لم يُشرع الطلاق إلاّ بعد استحالة مواصلة الحياة الزوجية بين اثنين، وبعد أن تتّخذ الوسائل الّتي تسبق الطّلاق، أمّا في مثل هذه القضية فإنّنا نجد الزوج ولأتفه الأسباب يرمي لفظ الطّلاق على زوجته والله المستعان، غير أنّي أقول بما ورد عند القرطبي في أحد الأقوال، وهو أنّ من قال هذا فعليه كفّارة اليمين، والله أعلم.
الشيخ أبو عبد السلام