الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

امرأة نذرَت أن تصوم شهرين إن شُفي ولدها، وبعدما شفاه الله تعالى عجزت عن الوفاء بنذرها، فهل يمكن أن تُخرج مالاً عن كلّ يوم؟ وما مقدار هذا المال؟

الجواب :

الوفاء بالنّذر واجب وجوباً مؤكّداً، وهو من صفات أهل الجنّة المؤمنين، قال تعالى: ”وَلْيُوَفُّوا نُذُورَهُم”. وقال تعالى: ”يُوفُون بالنَّذْرِ”. وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”مَم نذر أن يطيع اللهَ تعالى فليُطعه، ومَن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه” أخرجه البخاري وغيره.  فإن استطعتِ الوفاء بنذرك آجلاً أم عاجلاً وجب في حقِّك، وإن لم تكوني قادرة على الصّوم الّذي نذرتِ به فعليك كفّارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيّام لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”ومَن نذر نذراً لم يُطِقْه فكفّارتُه كفّارة يمين، ومَن نذر نذراً أطاقه فليُوف به” رواه أصحاب السنن، والأمر في قوله ”فليُوف به” يفيد الوجوب. والله أعلَم.

 

السؤال :

شخص طلّق زوجته وهي حائض منذ أربع سنوات، وهو يسأل عن حكم هذا الطلاق، وهل يستطيع إرجاعها؟

الجواب :

أجمع جمهور أهل العلم على أنّ طلاق الحائض يقع ويحتسب طلاقاً، وكان من المفروض أن يرجعها ويتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض مرّة ثانية ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق. بهذا يكون الطلاق سنياً. لكن وإن لم يفعل ذلك، فقد وقع الطلاق، لحديث عبد الله بن عمر حيث طلّق زوجته وهي حائض، فأخبر النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، بذلك فتغيّظ عليه الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، وقال: ”مُرهُ فليراجعها ثمّ يتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق”. قال صلّى الله عليه وسلّم: ”فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلّق لها النّساء” أخرجه البخاري ومسلم. فعلى رأي الجمهور طلاقه ذاك ماض، وبعد مرور أربع سنوات يريد إرجاعها، فله ذلك لكن بإجراء عقد جديد، تتوفّر فيه جميع أركانه، هذا إن كان الطلاق للمرّة الأولى أو الثانية، أمّا إن كان للمرّة الثالثة، فإنّه يحرم عليه إرجاعها حتّى تتزوّج غيره بغير نيّة التحليل، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها.

الشيخ أبو عبد السلام