الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

ما حكم من يشكّ في الحدث بعد وضوئه وأثناء صلاته؟

الجواب :

إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا، لا يضرّه الشك ولا ينتقض وضوؤه، سواء كان في الصلاة أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث، فقد شكا أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا” أخرجه البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ”إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحا” أخرجه البخاري ومسلم. وليس المقصود خصوص سماع الصوت ووجدان الريح، بل الضابط في ذلك هو اليقين بأنه خرج منه شيء، فإن تيقّن الحدث، فإنه يجب عليه الوضوء بإجماع المسلمين.

 

السؤال :

سيّدة تقول إنّ زوجها طلّقها ويريد إرجاعها؟

الجواب :

يجوز لهذا الرجل أن يعيد زوجته إليه بعقد جديد، أي بحضور ولي الزوجة، حضور شاهدين، تحديد المهر، صيغة الإيجاب والقبول، المحل ”الزوج والزوجة” لأنّه طلّقها مرّة واحدة فقط وقد انقضت عِدّتها، لهذا وجب تجديد العقد وليحافظ المرء على أسرته وليحذر من التلاعب بلفظ الطلاق، فلم تبق له إلاّ فرصتان.

الشيخ أبو عبد السلام