الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

ما هو حكم التلاعب بأعراض النّاس وتشويه سمعتهم على شبكة الأنترنت ؟

الجواب :

لقد حذّر الإسلام من التلاعب بأعراض النّاس من أجل تشويه سمعتهم، وحرّم إيذاء المسلمين بالقول أو الفعل، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ”يا معشر مَن أسلَم بلسانه ولم يُفضِ الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيِّروهم، ولا تتّبعوا عوراتهم، فإنّه مَن تتبَّع عورة أخيه المسلم، تتبَّع الله عورته، ومَن تتبّع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله” أخرجه الترمذي والأولى أن يستر المسلم أخاه المسلم إن رأى فيه ما يَعيب، قال صلّى الله عليه وسلّم: ”مَن ستر مسلمًا ستره الله في الدّنيا والآخرة” رواه مسلم، لا أن يفضحه ويغتابه، والأعظم من هذا أن يفتري عليه الكذب وينشر ذلك بين النّاس، قال صلّى الله عليه وسلّم لمّا سئل عن الغيبة: ”ذِكْرُك أخاك بما يكره”، قال: ”أرأيت إن كان فيه ما أقول”؟ فقال: ”إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتَّه” أخرجه مسلم، فالافتراء والبهتان من أعظم الكبائر ولو كان بقصد المزاح، ومهما كانت الوسيلة.

ونقول للّذين يصدِّقون كلّ ما يُنقل إليهم عن إخوانهم المسلمينّ: عليكم أن تتبيّنوا قبل ذلك، قال الله تعالى: “يا أيُّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيَّنوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين”. وقال سبحانه: “إذْ تَلْقَوْنَهُ بألسنَتِكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به عِلْمٌ وتحسبونه هيِّنًا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمِعتمُوه قُلتم ما يكون لنا أن نتكلَّم بهذا سبحانك هذا بُهتانٌ عظيمٌ” الآيات من سورة النُّور. والله الموفق.

 

السؤال :

ما حكم شخص حلف على المصحف الشّريف؟

الجواب :

إنّ الحلف عبادة والعبادات ينبغي على المؤمن أن يراعي فيه أحكام وآداب الإسلام، قال تعالى: ”واحفظوا أَيْمَانَكُمْ” المائدة.89 وقال سبحانه وتعالى: ”ولاَ تَجعلُوا اللهَ عُرضَةً لأَيْمَانِكُم” البقرة.22 وقال صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تحلفوا بآبائكم مَن كان منكم حالفًا فليحلف بالله أو ليصمُت” أخرجه البخاري ومسلم. والحلف بغير الله مُحرَّم، لأنّ الحلف بالشيء تعظيم له، وعبودية له، فلا يجوز الحلف إلاّ بالله عزّ وجلّ. أمّا الحلف بالله على المصحف أو الحلف بالقرآن الكريم، فقد أجازه بعض العلماء، لأنّ القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلّم الله به حقيقة ذاتا وصفة، فاعتبروا أنّ الحلف بالقرآن حلف بصفة من صفاته سبحانه وتعالى وذلك جائز.

الشيخ أبو عبد السلام