الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

امرأة أنجبت ولدًا وبنتًا، ولمّا كبرًا تزوّجت برجل.. فهل يجوز لهذا الرجل أن يرى تلك البنت بلا حجاب؟

الجواب :

يقول الله تعالى “حُرِّمَت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأُمّهاتكم الّتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأُمّهات نسائكم وربائبكم الّتي في حجوركم من نسائكم الّتي دخلتم بهنّ فإن لم يكونوا دخلتم بهنّ فلا جُناح عليكم” النساء 23.  فالربيبة من الزوجة المدخول بها يحرم الزواج بها، وبالتالي يجوز لزوج الأم أن يراها بلا حجاب، أما الربيبة من الزوجة غير المدخول بها فلا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أمها بلا حجاب.

 

السؤال :

فتاة مرتبطة مع شخص ووقعَا في المحرّمات  وتابت إلى الله عزّ وجلّ، وأرادا الزّواج، تطلب نصيحة؟

الجواب :

ما لم يتمّ العقد الشّرعي بين الرّجل والمرأة فهي أجنبيّة عنه، لا يجوز له أن يختلي بها أو أن يصافحها أو يلمسها أو يُقبّلها أو أن يحادثها لغير حاجة وبكلام لا يُقال إلاّ للزوجة، فهذه أمور كلّها حرَّمها الشّرع المطهَّر لأنّها ذرائع موصلة إلى الوقوع في الفاحشة وفي الحرام، كما حدث للفتاة السّائلة. وعليكما أن تتوبا إلى الله توبة صادقة نصوحًا كي يجوز الزّواج من بعضكما، فإن أخلصْتِ في توبَتكِ لله وندِمتِ على فعلتك وعقدتِ العزم على عدم العودة إلى ذلك الفعل، وأخلَص هو في توبته جاز لكِ الزّواج منه، أمّا إن لم يتُب وأصرَّ على الفاحشة فلا يجوز، لأنّ الزّاني لا ينكح إلاّ زانيّة أو مشركة، وحُرِّم ذلك على المؤمنين، قال تعالى: “الزّاني لا يَنكِحُ إلاّ زانيّة أو مُشركة والزّانيّة لا ينكِحُها إلاّ زانٍ أو مُشرك وحُرِّم ذلك على المؤمنين” والله المستعان.

الشيخ أبو عبد السلام