السؤال :
هل أخت الزوجة من المحارم؟
الجواب :
أخت الزوجة ليست من المحارم، بل هي أجنبية عنك، وإنما حرم القرآن الكريم الجمع بين الأختين فقال عز وجل ” وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما” النساء 23. لكن بمجرد طلاق الأخت أو موتها يجوز الزواج بأختها، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم رضي الله عنها لعثمان بن عفان رضي الله عنه لما ماتت أختها رقية رضية الله عنها.
السؤال :
وقع لي شك أني طلقت زوجتي ولست متحققا من ذلك، وأنا محتار في هذا الأمر، فهل يعتبر ذلك طلاقا؟
الجواب :
قد نص العلماء في قواعدهم أن الشك لا يرفع اليقين، وبتالي فإن زوجتك لا تزال باقية في عصمتك ولا يلزمك الطلاق ولا تأمر به صونا للأعراض.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل