السؤال :
ما حكم مَن نسي صلاة الوِتر على أمل أدائها بعد قيام اللّيل، وذلك لأكثر من ثلاث مرّات؟
الجواب :
الوِتر أكد السُّنن المؤكّدة، ويستحبّ أن يجعل الوِتر آخر النّوافل الّتي يُصلِّيها باللّيل، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: “اجعلوا آخرَ صلاتكم باللّيل وِتراً”. وهذا إذا تيقّنَ استيقاظه آخر اللّيل فيستحبّ له تأخير الوِتر لآخر اللّيل، فإذا خشي ألاّ يستيقظ للوِتر آخر اللّيل فيستحبّ أن يرتر قبل النّوم، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: “مَن خاف منكم ألاّ يستيقظ من آخر اللّيل، فليوتر مِن أوّله وليرقد، ومَن طمع منكم أن يستيقظ من آخر اللّيل فليوتر مِن آخره” أخرجه مسلم. وإذا نام عن الوِتر أو نسيه، فإنّه يُصلِّيه إذا ذكره أو أصبح لقوله صلّى الله عليه وسلّم: “مَن نام عن الوِتر أو نسيه، فليُصلِّ إذا أصبح أو ذكره” والله أعلم.
السؤال :
ما هو حكم وطء الزوجة في نهاية فترة حيضها لكن قبل طهرها واغتسالها؟
الجواب :
قال تعالى: “ويَسألونَك عن المَحيضِ قُل هو أذًى فاعْتَزِلوا النِّساء في المَحيض ولا تَقْرَبُوهنّ حتّى يَطْهُرن” البقرة: 222، وقوله “حتّى يطهُرنَ” أي يغتسلن بعد طهرهن لقوله تعالى: “فإذا تَطَهَّرنَ فأتُوهنّ مِن حيث أمَركم الله” البقرة: .222
فيحرم على الزوج أن يأتي زوجته الحائض حتّى الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء وتغتسل، وقد حذَّر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من هذه المعصية بقوله: ”مَن أتى حائضاً أو امرأة في دُبرها أو كاهناً فقد كفر بما أُنزِل على محمّد” رواه الترمذي وهو صحيح. وعلى مَن وقع في هذا الفعل التوبة والاستغفار والندم، والتائب من الذنب توبة صادقة نصوحاً كمَن لا ذنب له.
الشيخ أبو عبد السلام