الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

كيف يكون العدل بين الزّوجات إذا كان سبب التعدّد هو أن تخدم الزّوجة الثانية الزّوجة الأولى، بحكم أنّها مريضة لا تستطيع القيام بشؤون المنزل أو حتّى ببعض شؤونها الخاصّة لأنّ مرضها مزمن؟

الجواب :

يجب أن تكون الزّوجة الثانية عالمة بهذا السبب، فإن وافَقت فهذا لا يُسقط حقَّها في النّفقة والمبيت، أمّا أن يغرّر بها ويعدّد بها وبعد البناء بها يلزمها بخدمة الزّوجة الأولى، فهذا غَرَر وغش وليس على الزّوجة الثانية لزوم خدمة الزّوجة الأولى إلاّ إن رضيت بذلك وقامَت به عن طيب خاطر، فتكون بذلك مأجورة من جهتين: من جهة القيام بشؤون الزّوج والعناية به وعشرته بالمعروف، ومن جهة التكرّم والتفضّل بخدمة الزّوجة الأولى العاجزة، وتدخل في قوله صلّى الله عليه وسلّم: ”والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”، ولها حق العدل في كلّ الأحوال إلاّ ما تنازلت عنه بإرادة. والله أعلَم.

 

السؤال :

شاب يستفسر عن حكم الشرّع في انتظار الصّلاة بين الأذان والإقامة؟

الجواب :

إنّ الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وقد ورد في السُنّة حول فضل الأذان وفضيلة المؤذّنين الأحاديث الكثيرة، منها ما روي عن معاوية رضي الله عنه قال: ”سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ”المؤذّنون أطول أعناقًا يوم القيامة” رواه مسلم. وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ”لو يعلم النّاس ما في النِّداء والصف الأوّل ثم لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لاستهموا عليه” أخرجه البخاري ومسلم.  وعن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة رضي الله عنه، أنّ أبا سعيد الخذري رضي الله عنه قال له: ”إنّي أراك تحبّ الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فأذّنت بالصّلاة فارفع صوتك بالنّداء، فإنّه لا يسمع مدى صوت المؤذّن جنّ ولا إنس ولا شيء إلاّ شهد له يوم القيامة، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم” أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ”المؤذّن يغفر له صدى صوته ويشهد له رطب ويابس، وشاهد الصّلاة يكتب له خمس وعشرون صلاة ويكفّر عنه ما بينهما” حديث صحيح رواه أبو داود وغيره.

هذا ليعلم المؤذّنون عملهم ومكانته عند الله، فيشعرهم ذلك بعظم ما حملوا من أمانته، ويدفعهم إلى القيام بالمسؤولية حق قيام. أمّا عن الوقت بين الأذان والإقامة، فقال فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”اجعل بين أذانك وإقامتك نفس قدر ما يقضي المعتصر حاجته في مهل، وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه على مهل” حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره، وحُدّد هذا الوقت بربع ساعة.

الشيخ أبو عبد السلام