السؤال :
شخص طلّق زوجته وهي حائض منذ أربع سنوات، وهو يسأل عن حكم هذا الطلاق، وهل يستطيع إرجاعها؟
الجواب :
أجمع جمهور أهل العلم على أنّ طلاق الحائض يقع ويحتسب طلاقاً، وكان من المفروض أن يرجعها ويتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض مرّة ثانية ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق. بهذا يكون الطلاق سنياً. لكن وإن لم يفعل ذلك، فقد وقع الطلاق، لحديث عبد الله بن عمر حيث طلّق زوجته وهي حائض، فأخبر النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، بذلك فتغيّظ عليه الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، وقال: ”مُرهُ فليراجعها ثمّ يتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق”. قال صلّى الله عليه وسلّم: ”فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلّق لها النّساء” أخرجه البخاري ومسلم. فعلى رأي الجمهور طلاقه ذاك ماض، وبعد مرور أربع سنوات يريد إرجاعها، فله ذلك لكن بإجراء عقد جديد، تتوفّر فيه جميع أركانه، هذا إن كان الطلاق للمرّة الأولى أو الثانية، أمّا إن كان للمرّة الثالثة، فإنّه يحرم عليه إرجاعها حتّى تتزوّج غيره بغير نيّة التحليل، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها.
السؤال :
هل يجوز أكل ذبيحة اليهود والنّصارى على الإطلاق؟
الجواب :
الأمر ليس على إطلاقه في هذه المسألة، ذلك لأنّه لا يجوز أكل ذبيحة أهل الكتاب إلاّ إذا ذكروا اسم الله عليها. أمّا إن لم يذكروا اسم الله عليها وعلمنا بذلك، فيُحرَم أكلها لقوله تعالى: “ولا تأكُلوا ممّا لَم يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليه” الأنعام .121. فإن شُقّ على المسلم معرفة ما إذا ذكر اسم الله على ذبيحتهم أم لا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّه يحلّ أكلها عملاً بالآية.
الشيخ أبو عبد السلام