السؤال :
أريد أن أستفسر في موضوع المهر المعطى للعروس، فهناك مشكلة يقع فيها الآباء اتجاه بناتهم وهي أن الأب يأخذ مهر ابنته لنفسه دون إعطاء ابنته فلسا واحدا، فما هو حكم ذلك؟
الجواب :
المهر ملك للزوجة، ولا يجوز لأحد أن يأخذه منها بدون إذنها ورضاها، فإن أذنت في الأخذ منه ورضيت فلا بأس حينئذ، لقوله تعالى ” وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا” النساء 4.
السؤال :
هل يجوز تسمية البنت باسم رحمة ؟
الجواب :
لا يوجد أي دليل يمنع من هذه التسمية، وفي كتب التفسير أن اسم زوجة أيوب عليه السلام رحمة.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل