الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

من العادة أننا لما نكون في المسجد ويؤذن المؤذن لصلاة العشاء أن نقوم ونصلي ركعتين، فهل تجوز قبل صلاة العشاء صلاة راتبة؟ وهل ما نفعله موافق للسنة؟

 

الجواب :

لم يرد في الرواتب أي ذكر للصلاة قبل العشاء، ولهذا لا تعتبر هذه الصلاة من الرواتب، ومن قام بعد الأذان وصلى فهو مأجور، لعموم ما رواه الشيخان عن عبد الله مغفل المزنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” بين كل أذانين صلاة ” والمقصود من قوله ” أذانين” الأذان والإقامة.

 

السؤال :

منذ عشر سنوات وأنا أدخر من راتبي الشهري مبلغا من المال، وقد بلغ منذ شهر النصاب، فهل يجب علي أن أخرج الزكاة الآن؟

 

الجواب :

يقول النبي صلى الله عليه وسلم ” لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول”، فلا تجب عليك الزكاة في هذا العام بل حتى يحول على النصاب حولا كاملا، وزكاتك ليست في عاشوراء، بل في شهر ذي الحجة مادام النصاب قد بلغ فيه.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل