الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

امرأة متزوجة سافر زوجها منذ سنة، فهل يحق لها المطالبة بحقّها؟

الجواب :

لقد وقّت العلماء أطول مدّة لغياب الزّوج عن زوجته بأربعة أشهر، قياسًا على مدّة الإيلاء، حيث قال سبحانه وتعالى: ”للّين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإن فاءُوا فإنَّ اللهَ غفور رحيمٌ” البقرة,226. فقالوا إنّ هذه أقصى مدّة تتحمّل فيها الزوجة غياب زوجها، فإن كان لهذا الزّوج عذر في غيابه قد أعلم به زوجته واتّفقا على الأمر ابتداء، فللزّوجة أن تصبر إن شاءت، وإلاّ فإنّ لها الحق في طلب الفراق خاصة أنّه سافر دون إعلامها ودون عذر، ودون أن يزورها من حين للآخر، خصوصًا في مثل هذا الزمان الّذي كثرت فيه الفتن والمغريات، حيث أصبحت المرأة لا تأمن على نفسها والرجل لا يأمن على نفسه والله المستعان، والقصّة الّتي بنى عليها الفقهاء هذه المدّة معروفة في كتب السير والتراجم وكذا كتب الفقه، وهي الّتي وقعت في زمن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستشار فيها حفصة رضي الله عنها، ثمّ وقع الإجماع على أنّ المدّة الّتي تصبر المرأة على غياب زوجها ينبغي أن لا تزيد على أربعة أشهر.

 

السؤال :

سيّدة تقول إنّ زوجها طلّقها ويريد إرجاعها؟

الجواب :

يجوز لهذا الرجل أن يعيد زوجته إليه بعقد جديد، أي بحضور ولي الزوجة، حضور شاهدين، تحديد المهر، صيغة الإيجاب والقبول، المحل ”الزوج والزوجة” لأنّه طلّقها مرّة واحدة فقط وقد انقضت عِدّتها، لهذا وجب تجديد العقد وليحافظ المرء على أسرته وليحذر من التلاعب بلفظ الطلاق، فلم تبق له إلاّ فرصتان.

الشيخ أبو عبد السلام