الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال:

توفي أبي في العام الماضي ولم يصم رمضان، فتصدقنا عنه وأطعمنا ثلاثين مسكينا، لكن بعض الناس قالوا لوالدتي: يجب عليك أن تصومي عنه الشهر الذي أفطر فيه؟

 

الجواب:

ما قيل لكم غير صحيح، وهو من الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يأت شيء من القرآن أو السنة أو من الصحابة والأئمة الأعلام يوجب على الزوجة أن تصوم عن زوجها، وما قمتم به من الصدقة والإطعام عنه تشكرون عليه، لأن الصدقة عن الميت تنفعه وترفع درجته.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل