السؤال:
فتاة تربّت في بيت عمّها، وهي تزور أبويها من حين لآخر، هل يجوز لها أخذ الزّكاة من عمّها الذي يكفُلها من أجل مصاريف الدّراسة بالجامعة؟
الجواب:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القريب الّذي يكون من أصول المزكّي أو من فروعه لا يجوز دفع الزّكاة إليه، لأنّ النّفقة واجبة عليه لأصوله وفروعه، والمقصود بالأصول الوالدان وإن عَلَيا، وبالفروع الأولاد وإن نزلوا. أمّا القريب من الحواشي كالإخوة وأولادهم والأعمال وأولادهم فإنّه يجوز دفع الزّكاة لهم، إن كانوا من مستحقّيها، وتٌعتبر حينئذ صلة وصدقة. وعليه يجوز أخذ الزّكاة من عمّك من أجل توفير مصاريف الجامعة من نَقل وكُتب ونحوها، إذا كنت من مستحقّيها كالوصف بالفقر والمسكنة. واللّه أعلم.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله