السؤال:
ظهرت مؤخّرًا ما يُسمّى ببطاقات الأفراح تتضمّن دعوة لحضور حفل الزفاف، منها ما تكتب عليها آيات قرآنية وأخرى تكتب عليها البسملة، فما هو حكم ذلك؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يهين اسم الله أو كلامه على أية ورقة كانت، فالحكم عام في كلّ ورقة يكتب عليها اسم الله لا يجوز لمن وصلته تلك البطاقات الّتي كتب عليها أصحابها البسملة أن يلقيها في المزابل أو أن يهينها بإلقائها على الأرض، ومَن أهانها متعمّدًا فهو آثم، والله المستعان.
السؤال:
امرأة تشتكي من زوجها الّذي يتعاطى المخدّرات، وتريد أن تعرف حكم هذه الآفة في الشريعة الإسلامية عسى أن يكون ذلك سببًا في توبته؟
الجواب:
أمّا حكم تعاطي المخدّرات أو المتاجرة فيها فهو التّحريم بلا شك، قياسًا على الخمر المحرّمة بنص الكتاب والسُنّة والعلّة المشتركة بينهما، وهي الإسكار وإذهاب العقل وحجبه وتغطيته عن التّفكير والفهم السليم. والرّسول صلّى الله عليه وسلّم يقول ”كلّ مسكر حرام” رواه مسلم، حتّى إنّ العلماء جعلوا للمدمن على المخدّرات حدًا يقام عليه، قال ابن تيمية رحمه الله ”إنّ مَن غاب عقله منها يجب أن يقام عليه الحد ثمانون جلدة كحدّ الشرب من الخمر سواء بسواء”. فكما أنّ علّة التحريم في الخمر هي الإسكار فكذلك علّة التّحريم في المخدّرات هي الإسكار والفتور الّذي يصيب متعاطيها. ولقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريم المخدّرات في القديم والحديث، مستدلّين في ذلك بما سبق ذكره من الأدلة وبقوله تعالى: “يا أيُّها الّذين آمنوا إنّما الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشّيطان فاجْتَنِبُوه لعلّكُم تُفلحون إنّما يُريد الشّيطان أن يُوقِعَ بينكُم العداوَةَ والبغضاء في الخمرِ والميسرِ ويَصُدَّكُم عن ذِكْر الله وعن الصَّلاة فهَل أنتُم مُّنتهُون” المائدة: 91-90 فالمخدّرات قياسًا على الخمر كما بيّنا ذلك، توقع العداوة بين النّاس وتصد عن ذِكر الله وعن الصّلاة، وتصرف صاحبها عن أداء واجباته نحو زوجته وأولاده وأقاربه ونحو مجتمعه بعدم العمل وببث الفوضى والفساد والرذيلة فيه.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله