السؤال:
سيّدات يطلبن تذكيرًا ونصيحة توجّه لوالدهنّ الّذي يريد أن يحرمهنّ من نصيبهنّ الكامل فيما سيتركه من ثروة مالية؟
الجواب:
كانت المرأة في الجاهلية مستضعفة مهضومة الحقوق، تُباع وتُشترى وتوأد خشية العار، فجاء الإسلام وهي على هذا الحال، فردَّ لها اعتبارها وأوصى بها خيرًا، سواء كانت أمًّا أو زوجة أو أختا أو بنتًا، وبيَّن لها ما لها من حقوق وما عليها من واجبات، ومن هذه الحقوق الّتي كفلها الإسلام للمرأة حقّها في الميراث، أثبته لها القرآن الكريم، سواء كانت التركة كثيرة أو قليلة، قال تعالى: “للرِّجال نصيبٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنّساء نصيبٌ ممّا ترك الوالدان والأقربون ممّا قَلَّ منه أو كثُر نصيبًا مفروضًا”، وأوصى الله الوالدين في أولادهم، فأعطى للذَّكر حقّه وللأنثى حقَّها، فقال سبحانه: ”يُوصيكُم الله في أولادِكُم للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثيين”. وقال سبحانه: ”يُوصيكُم الله في أولادِكُم للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثيَيِن”. وعليه، فإنّه يحرم مَنع النّساء حقهنّ في الميراث لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ”كلّ المسلم على المسلم حرام، دَمُه ومالُه وعِرضُه” أخرجه مسلم. والعرف الّذي يعمل به كثير في جهات من وطننا الحبيب فاسد مخالف للشّرع يجب تركه، ويجب على السّادة الوعاظ بيان ذلك للعامة. والله أعلم.
السؤال:
هل يجوز لمَن حضرته صلاة الفرض وهو في طريق زحمة، وخوفًا من خروج وقتها أدّاها في السيّارة كمَن يؤدّيها في الطّائرة؟
الجواب:
إن كانت الصّلاة الحاضرة تجتمع مع الّتي بعدها في الوقت كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء وأمكن تأخير الحاضرة إلى الّتي بعدها بنية جمع التأخير فذلك أولى. أمّا إن خشي خروج وقت الصّلاة كمَن حضرته صلاة العصر وهو في السيّارة وسط الزّحمة، فإن استطاع أداء صلاته خارج السيّارة إن كان الزحام متوقّفًا فذلك أولى لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى على دابته النّفل ولم يثبت أنّه صلّى الفرض عليها. أمّا إن تعذّر صلاته خارج السيّارة وخشي خروج الوقت صلاّها في السيّارة متوجّهًا إلى القبلة إن أمكن ذلك. والله أعلم.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله