الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال:

سيّدة تسأل عن نذر قطعته عند قبر ولي صالح، لكنّها لم تفِ بنذرها

الجواب:

لقد عمِل ابن باديس رحمه اللّه وأصحابه على محاربة الشرك ومظاهره، الّتي تفشّت في المجتمع حينها بسبب الاستعمار والجهل. ومن المعلوم من الدِّين بالضرورة أنّ الشرك أكبر من الكبائر، قال تعالى: “إنّ اللّه لا يَغفِرُ أنْ يُشرَك به” النساء:116، وقال تعالى: “ولوْ أشركوا لَحَبِطَ عنهُم مَّا كانوا يعملون” الأنعام:88، وقال: “إنّهُ مَن يُشْرِك باللّه فقد حَرَّمَ اللّه عليهِ الجنّةَ ومأواهُ النّارُ” المائدة:72، وقال سبحانه وتعالى: “فلا تجعلوا للّه أندادًا وأنتُم تعلمون” البقرة:23، فمن صرف العبادة لغير اللّه فقد أشرك والنذر عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير اللّه تعالى ومثل ذلك الاستعانة والاستغاثة بغير اللّه فيما لا يقدر عليه إلاّ اللّه. فالذبح لغير اللّه والاستعانة والاستغاثة بالأموات شرك حرّمه اللّه على المؤمن، الّذي عرف ربّه وعرف الغاية من خلقه أن يعبد اللّه تعالى خالقه ورازقه ومالك الملك ومن بيده ملكوت كلّ شيء وحده لا شريك له، فالرزق بيده سبحانه وتعالى، وعلى السائلة أن تتوب إلى اللّه قبل فوات الأوان، فالشرك كما ذكرنا من أكبر الكبائر الموبقات، ودليل توبتها هو عدم ذبحها وعدم وفائها بنذرها، الّذي نذرته عنه صاحب القبر.

 

السؤال:

فتاة تسأل عن ضوابط التّواصل بين الجنسين عبر الأنترنت؟

الجواب:

الاتّصال بين رجل وامرأة أجنبية عنه من أجل التّعارف وإنشاء صداقة بينهما لا يجوز، لأنّ قاعدة الشّرع المطهّر تقتضي سدّ الذرائع الموصلة إلى الفاحشة والزّنا. أمّا أن تدخل الفتاة إلى مواقع علمية في شبكة الإنترنت فلا بأس بذلك. واللّه أعلم.

 

الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله