السؤال:
صليت الظهر في المسجد ونسيت أن في ثوبي نجاسة. وبعد أداء الصلاة بساعة تذكرت ذلك. فهل أعيد الصلاة؟
الجواب:
إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة بشرط التذكر والقدرة وساقطة مع العجز والنسيان. والأصل في اشتراط التذكر والقدرة في إزالة النجاسة قوله تعالى ” فاتقوا الله ما استطعتم”. فمن صلى بالنجاسة ناسيا لها حتى أتم صلاته فصلاته صحيحة. ويستحب إعادتها في الوقت مراعاة للخلاف.
السؤال:
عند وفاة أحد الجيران وخرجت روحه وفارق الحياة بقيت عيناه مفتوحتان، فقام أحد الحاضرين بإغماضهما، فقال أحد الرجال: هذه عادة الكفار، فهل ما قاله صحيح أو أن الصواب إغماضه؟
الجواب:
ما قاله الرجل خطأ ومخالف للهدي النبوي، لأن السنة إذا مات الميت أن يغمضوا عينيه، لأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره، وقد روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال :” إن الروح إذا قبض تبعه البصر”، فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون”، ثم قال ” اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه”. واستحب العلماء أن يقال عند إغماض الميت: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعوا له.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل