السؤال :
ما حكم شراء بضاعة بمبلغ معيَّن وبيعُها بمبلغ مضاعَف؟
الجواب :
يقدَّر الرّبح بالغالب في عرف النّاس وفي حدود المعقول، والسوق هو المتحكَّم في قضية التّسعير لأنّ الأمر يتعلّق بالعرض والطلب، وقد سُئل الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم أن يُسعِّر فقال: “اللّه هو المُسعِّر”. وإنّما يقال للتجار تجنّبوا الإعسار على إخوانكم فإنّ الجالب منكم مرزوق والمحتكر ملعون، ويقال للزّبائن اعملوا بمبدأ التّرك كما كان الأمر فيما مضى، كما قال أحدهم: “إذا غلا الشّيء رخّصناه بالتّرك” واللّه أعلَم.
السؤال :
شخص يقول إنّ له صديقًا يشرب الخمر، فكيف ينصحه دون أن يكرهه؟
الجواب :
إنّ ذِكر الحكم الشّرعي لشرب الخمر لصديقك واجب عليك نحوه، وهو النّصيحة، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: “الدِّين النّصيحة، قلنا: لمَن يا رسول اللّه؟ قال: للّه ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامّتهم” ولا يهمّك أن يكرهك بعدها أم لا، لأنّك إن نصحته مُخلصًا للّه واستَمع لنصيحتك وتاب تكون قد أنقَذتَه من النّار، وأنّى له أن يكرهك حينها؟!. إنّ شرب الخمر محرّم في شريعتنا الإسلامية، لأنّه سبب في غياب العقل مناط التّكليف، ومَن غاب عقله ضيَّع دينَه ونفسَه وأهلَه، قال اللّه تعالى: “يا أيُّها الّذين أمنوا إنّما الخمرُ والميسرُ والأنصاب والأزلام رِجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبوه لعلّكم تُفلحون، إنّما يُريد الشّيطان أن يُوقِع بينَكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّكم عن ذِكر اللّه وعن الصّلاة فهل أنتُم مُنتَهون”. وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: “كلّ مسكر حرام” رواه مسلم. كما سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الخمر بأمّ الخبائث لأنّها تجرّ صاحبها إلى أخبث الأعمال وأخبث الأماكن عياذًا باللّه. ولعَن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الخمر عشرًا: عاصرَها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وساقيها، وبائعها ومشتريها. واللّعنة هي الطّرد من رحمة اللّه، يَستحقُّها كلّ مَن له علاقة بإيصال الخمر إلى شاربه من قريب أو من بعيد، قال اللّه تعالى: “وَتعاوَنوا على البِرِّ والتّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان”. أمّا كرهه فلا يجوز لأنّنا أُمرنا أن نكره المعصية ولا نكره العاصي، وندعو له بالتّوبة والإقلاع عن المعصية عن ظهر الغيب، ونتمنّى له الخير العاجل وهو إقلاعه وتوبته. واللّه أعلَم.
الشيخ أبو عبد السلام