الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

شخص يملك خمسا وثلاثين رأسا من الغنم. وعشرين من البقر. فهل عليه زكاة ؟

 

الجواب :

لا زكاة عليه لأن النصاب في الغنم يبدأ من أربعين. وفي البقر من ثلاثين. ولا زكاة فيما دون ذلك لأنه اقل من النصاب. والغنم جنس يزكى وحده. والبقر جنس آخر يزكى وحده ولا يجمع بينهما.

 

السؤال :

كنت أعمل في منصب إداري وأخذت الرشوة من بعض الناس، وأنا اليوم نادم وأريد التوبة إلى الله توبة نصوحا فما هو المطلوب مني؟

 

الجواب :

الرشوة من المال الحرام، بل هي من أخبث الخبائث لأن صاحبها ملعون على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، ففي المسند والسنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ” لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي”. والتوبة من الرشوة واجبة على الفور، ومن شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، وعليه يجب عليك أن ترد ما أخذته لأصحابه إن كانوا موجودين وتعلم موضعهم، وان كنت لا تعلم موضعهم وخفيت عليك أسماؤهم وصفاتهم فيكفيك أن تتصدق عنهم بتلك الأموال التي أخذتها منهم.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل