السؤال :
هل يمكنني أن أعطي الزكاة لبناتي المتزوجات ؟
الجواب :
لا يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله للأولاد الذين تلزمه نفقتهم، فإذا خرجوا عن نفقته مثل أن تتزوج البنت ويكون زوجها فقيرا فلا مانع من دفع الزكاة لها لأنها من جملة الفقراء وهي صدقة وصلة.
السؤال :
امرأة زوجها يعاني قليلا من خلل في عقله، وهو يطلقها في كل مخاصمة ويقول لها: أنت محرمة علي بالثلاث، ثم يعود إليها، فهل هي مطلقة وتعيش معه بالحرام ؟
الجواب :
إذا كان الزوج على ما ذكر في السؤال يعاني من خلل في عقله بحيث لا يعي ما يقول ولا ما يفعل فإنه يصير في حكم المجنون، والمجنون لا تكليف عليه لما رواه أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”. وقد نص العلماء على عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه، لأنه غير مكلف، وإذا أصيب الزوج بالجنون فللمرأة الخيار بين أن تبقى معه وتصبر عليه وهي مأجورة على ذلك أو تطلب من القاضي فسخ الزواج لرفع الضرر عنها.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل