الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

إذا صلى المصلي ركعتين أو أكثر قبل الفجر أي بين الأذانين أو قبلهما بقليل فهل يحسب ذلك من قيام الليل ؟

 

الجواب :

هذا الوقت معدود من الليل، لأن الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، لقوله تعالى ” وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ” البقرة 187، فكل صلاة وقعت قبل الفجر فهي من قيام الليل، بدليل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم ” صلاةُ الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلَّى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى” متفق عليه.

 

السؤال :

إذا سلم المصلي عن يساره قبل يمينه، هل تبطل صلاته؟

 

الجواب :

المشهور أن المصلي إذا قدم السلام على يساره قبل أن يسلم عن يمينه، فلا تبطل صلاته، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا، لأنه أتى بالواجب وهو التسليم وترك التيامن وهو مستحب.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل