السؤال :
ما هو حكم من يعلق الصبار أو عجلات السيارات فوق المباني بدعوى الحفظ من العين ؟
الجواب :
هذا الفعل من أعمال الجاهلية وهو من التمائم التي حرمها الشرع لمنافاتها الإيمان. فإذا كان واضعها يعتقد فيها النفع والضر وأنها تدفع المصائب فقد أشرك بالله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “من علق تميمة فقد أشرك” رواه احمد.
السؤال :
في بعض الأحيان ألتقي في الشوارع ببعض المجانين، فأتأثر لحالهم وأشفق عليهم وأعطيهم بعض المال ليشتروا به ما يحتاجون من أكل أو غيره، فهل إعطاء المال لهم يعد صدقة ؟
الجواب:
رعاية هذه الفئة واجب كفائي على المسلمين، والإحسان إليهم مطلوب من كل مسلم، ومن قدم لهم طعاما أو لباسا أو دواء أو أي شيء يحتاجون إليه وينتفعون به فهو مأجور، وقد قال صلى الله عليه وسلم ” إن الله كتب الإحسان على كل شيء”، وقال أيضا ” في كل كبد رطبة أجر”.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل