الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

سيّدة تسأل عن حكم إسقاط الجنين الّذي تبيّن بأنّه مريض بعد استشارة الأطباء واستفتاء العلماء؟

الجواب :

إذا تمّت خِلقة الجنين في رحم أمّه، وبلغ عمره أربعين يومًا، حيث نفخت فيه الروح فإنّه يحرم إسقاطه عند الجمهور، إلاّ إذا أشار الطب إلى أن استمراره قد يؤدي إلى هلاك أمّه على سبيل اليقين أو غلبه الظن، فإنّه عندئذ إنقاذ الأم مقدم على مصلحة الجنين.

أمّا إذا كان الحمل في بدايته، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح عدم المساس بالجنين بعد التحام البويضة مع النطفة على اعتبار ما سيؤول إليه من كائن حي محترم يحرم المساس به، وإسقاطه يعتبر رفضًا لنعمة الله من جهة، وقتلاً للنّفس من غير وجه حق من جهة أخرى، والله أعلم.

 

السؤال :

ما حكم بول الرضيع على والدته وكيفية تطهيره؟

الجواب :

أجمع الفقهاء على نجاسة بول الصبي، لكن اختلفوا في كيفية تطهيره، فذهب المالكية إلى غسل بول الرضيعة الأنثى، ونضح بول الصبي الغلام لدلالة السُنّة على ذلك، هذا إن لم يتناول الرضيع طعامًا غير حليب أمّه.  فعن عائشة رضي اللّه عنها أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنّكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية عنها أيضًا قالت: ”أتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بصبي يرضع فبال في حجره، فدعا بماء فصبّه عليه”، رواه مسلم. وعن أم قيس بنت محصن أنّها أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال، فلم يزد على أن نضح بالماء.

وفي رواية: ”فدعا بماء فرشّه”، وفي رواية: ”فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله غسلاً”. وينبغي التّنبيه على حكم اصطحاب الابن إلى المسجد دون ضبط تبوّله وتبرّزه، فهذا الأمر مكروه، لأنّه ينشر النّجاسة في المسجد ويحرج المصلّين.

 

الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله