السؤال :
هل يجوز للمحرم أن يستعمل السبتة، أي ” الحزام “.
الجواب :
استعمال الحزام من الجائزات في الإحرام، وهو مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ” فعن عائشة رضي الله عنها ” انها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس، ليستوثق من نفقته” صحيح رواه البيهقي. ومن لم يكن في حاجة إليه فالأحسن تركه، وعليه يحمل ما رواه مالك عن نافع ” أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكره لبس المنطقة للمحرم” صحيح رواه مالك.
السؤال :
ما حكم الشرع في سلوك التجار الذين تجدهم يكثرون الحلف في معاملاتهم ؟
الجواب :
هذا التصرف يدل على قلة إيمان صاحبه. لأن المؤمن الصادق الأمين لا يكذب في بيعه وشرائه ولا يحلف لترويج سلعته.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل