السؤال :
هل صحيح أن الذي يسجد على طرف البرنوس أو على القلمونة لا تصح صلاته ؟
الجواب:
محل الكراهة إذا سجد عليه لغير ضرورة. أما إن كانت ضرورة كشدة حر المكان أو برودته أو كثرة الحصى فلا كراهة لما روى الشيخان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ” كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود”.
السؤال :
هل إقامة الصلاة خاصة بمن يصلي في المسجد مع الجماعة أو هي عامة لكل مصل ولو صلى منفردا في بيته ؟
الجواب :
الإقامة سنة في حق كل مصل، فإذا كانت الصلاة جماعة فتكفي إقامة واحدة منهم عن الجميع، وإذا صلى منفردا أتى بها ولا يتركها.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل