الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال :

هل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبناء مسجد ؟

 

الجواب :

لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد لأنها ليست من الجهات الثمان المذكورة في قوله تعالى ” إنما الصدقات إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” التوبة:60.

 

السؤال :

هل يجوز وضع علامة للقبر عما جرت العادة في وضع ما يسمى بالشواهد ؟

 

الجواب :

المشهور جواز تعليم القبر بصخرة أو خشبة ونحوها وعن ذلك قال صاحب المختصر “وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش”.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل