العلم والإيمان.. الإعجاز التشريعي في الميراث

العلم والإيمان.. الإعجاز التشريعي في الميراث

إن أحكام الشريعة أحكام متوازنة ومتكاملة, وهي أيضاً أحكام عادلة, وتظهر هذه العدالة والدقة والتوازن بصورة جلية وظاهرة في تقسيم الشريعة للميراث, فقد راعت الشريعة في ذلك القرابة, فأقرباء الميت هم أولى الناس به وبميراثه, فقد كان الميراث في بداية التشريع يعطى للذين بينهم عقد مؤاخاة, يقول تعالى: ” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ” الأنفال: 72,  وراعت الشريعة في مسألة القرابة عدة أمور, والمتأمل في هذه الأمور يجد الإعجاز التشريعي يتلاحق ويتكرر مرة بعد مرة, وهذه الأمور التي راعتها الشريعة في القرابة هي:

‌- الجهة: فيقدم الوارث من الجهة الأقرب على الوارث من الجهة الأبعد, فمثلاً تقدم جهة البنوة على جهة الأخوة.

‌- الدرجة: إذا اتفق أكثر من وارث في الدرجة نفسها, فإن التقديم والمفاضلة بينهما تكون على أساس الدرجة, فعلى سبيل المثال الابن وابن الابن في درجة واحدة وهي البنوة, فعند ذلك نقدم الأقرب درجة وهو الابن, ومثل ذلك تقديم الأب على الجد.

‌- قوة القرابة: فيقدم الأقوى قرابة على غيره, فمثلاً يقدم الأخ الشقيق “من الأب والأم” على الأخ لأب, ويقدم العم الشقيق على العم لأب.

وكل هذه الأمور تجعلنا ندرك من خلالها أن الشريعة لاحظت جملة من الحقائق لتقرر منهجاً متوازناً, يحفظ الحقوق, ويراعي الفطرة, ويحقق العدل في أدق معانيه. ومن أشهر الاعتراضات على نظام الإرث في الإسلام, ادعاء البعض أن المرأة مظلومة؛ لأن للذكر مثل حظ الأنثيين, وهذا الادعاء ادعاء باطل, وينبئ عن جهل صاحبه, فنظام الإرث في الإسلام نظام مثالي، فهو إذ يقرر للمرأة نصف نصيب الرجل، فإنه قد حقق العدالة الاجتماعية بينهما. فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات.

من موقع رابطة العالم الإسلامي